الرجيم (1) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة (2) قال الإمام محمد بن المطهر ومن جملة الاشتغال التعري فيتعوذ قبله (3) * وقيل ع ليس من الاشتغال فيتعوذ ولو بعده (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف عندي (و) خامسها (تنحية (4) ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم (5) أو غيره الا أن يخشي ضياعه (6) وعن ص بالله لا يكره بقاؤه (و) سادسها (تقديم) الرجل (اليسرى دخولا (7) لأنه موضع خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه (و) سابعها (اعتمادها) في الجلوس لأنه أيسر لخروج ما يخرج (8) لان الجانب الأيسر مجتمع الطعام إليه (و) ثامنها (تقديم) اليمنى خروجا (9) لأنه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه (و) تاسعها الاستتار أي يستر عورته (حتى يهوى (10) للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام يرسله قليلا قليلا حتى يستوي وذلك مندوب عند م بالله (مطلقا) سواء قضى حاجته في البيوت أم في الصحاري الا أن يخشى التنجس (11) وقال ط إنما يندب في الخلاء لا في العمران (12)
صفحه ۷۲