شرح الأزهار
شرح الأزهار
يفوت بفوات أحدهما اما الاحرام فلانه لا حج لغير محرم واما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج * والاحرام يفوت بأمرين * أحدهما عدم النية التي ينعقد بها فلو لم يعقد الاحرام حتى خرج وقت الوقوف فاته الحج ولو وقت بعرفة وفعل جميع اعمال الحج * الثاني الوطئ (1) فإنه يفسد الاحرام إذا وقع قبل الرمي (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى * واما الوقوف فيفوت بأمرين أحدهما ان يقف في غير مكان الوقوف نحوان يقف في بطن عرفة (3) والثاني ان يقف في غير وقت الوقوف اما قبله ولا يعيده أو بعده على التفصيل (4) الذي تقدم (ويجبر ما عداهما) أي ما عدا الاحرام والوقوف من المناسك العشرة إذا فات أيها (5) (دم) يريقه في الحرم المحرم (الا) طواف (الزيارة (6)) فإنه إذا تركه عمدا أو سهوا لم يجبره دم (فيجب العود (7) له ولابعاضه) ولو بعض شوط منه وقال أبوح لا يكون محصرا الا بأربعة أشواط فصاعدا وللثلاثة دم وهكذا
صفحه ۱۳۶