شرح الأزهار
شرح الأزهار
وهي ليلة ثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب ان يبيت فيها بمنى الا (إن دخل فيها) أي في الليلة بان تغرب عليه الشمس وهو (غير عازم (1) على السفر (2)) فاما لو غربت الشمس وفى عزمه السفر لم يلزمه المبيت بمنى فلو دخل في الليلة وهو غير عازم على مبيت ولا سفر بل معرض عن ذلك أو متردد قال عليه السلام فالأقرب انه يلزمه المبيت (وفى نقصه) أو تفريقه دم) اما النقص فمثاله ان يترك مبيت ليلة (3) أو أكثر ليله في منى واما التفريق فمثاله ان يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للتفريق والترك * تنبيه قال في الانتصار (4) والشفاء هذا لمن لا عذر له فاما من له عذر (5) كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين أو امر يخصه من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك لم يجب عليه المبيت بمنى لأنه صلى الله عليه وآله رخص في ذلك للعباس لأجل السقاية (6) ورخص (7) للرعاء (8) * النسك (التاسع طواف (9) الزيارة) ولا خلاف في وجوبه وانه لا يجبره دم وصفته ان يطوف (كما مر (10)) في طواف القدوم الا ان طواف الزيادة يكون (بلى رمل (11) اجماعا (12) لأنه لا سعى بعده (13) (ووقت أدائه من فجر) يوم (النحر إلى آخر أيام التشريق (14)) ففي أي
صفحه ۱۲۹