684

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

(فيهدى بها) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فأهداه (أو يطعم (1)) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين (ويلزم الصغير (2)) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف (وتسقط (3)) قيمة الشجرة إذا قلعها (بالاصلاح (4)) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره (5) في الحرم فأزال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الأقرب أنه لا يلزمه (6) كمن آلم ملك الغير بما لا ينقص قيمته (و) الحرمان إذا ذبح (صيدهما) فهو (ميتة (7)) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره (وكذا) ما قتل (المحرم (8) من الصيد فميتة ولو ذكاه (و) لكن تحريمه (في حق الفاعل (9) أشد (10)) في الصورتين (11) معا * النسك (الثاني) من مناسك الحج العشرة هو (طواف (12) القدوم) فإنه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبي ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية

صفحه ۱۰۵