677

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

شاة وفى الثعلب (1) شاة وفي الرخمة شاة (2) فينبغي (3) أن يعمل في هذه الأشياء بقولهم (وا) ن (لا) يكن السلف قد حكم له بمثل وهو مما يوجد له مثل (فعدلان (4)) يرجع المحرم إلى حكمهما فيما هو أقرب إلى مماثله فما حكما به عمل عليه (و) يرجع (فيما لا مثل له (5) إلى تقويمهما) (6) أي إذ كان الصيد الذي قتله المحرم لا يوجد له مثل في الخلقة رأسا فإنه يلزمه قيمته (7) ويرجع في تقديرها إلى تقويم عدلين (8) (و) يجب (في بيضة (9) النعامة ونحوها) كبيض الطيور الكبار كالرخ إذا كسرها المحرم (صوم يوم أو اطعام مسكين) قال في الانتصار اما لو كان البيض فاسدا فلا جزاء (10)

صفحه ۹۸