626

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

يجب (الايصاء به (1)) أي بقضاء ما فات (2) (وهو) أي الفائت تكون الأجرة عليه تخرج (من الثلث (3)) أي أجرة المعتكف عن الميت فإن لم يوص لم يجب (و) يجوز (للزوج (4) والسيد أن يمنعا) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه (5) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد

صفحه ۴۷