623

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

أو أكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه (وأقله يوم) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون (1) يوم عندنا (2) و ح (و) الرابع (ترك الوطئ (3)) للنساء (4) وغيرهن (5) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما (6) وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التي قبله (7) (والأيام في نذره تتبع (8) الليالي) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين (و) كذا في (العكس) وهوان يندر؟

باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين (9) (الا الفرد (10)) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره (11) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل (ويصح استثناء جميع (12) الليالي من الأيام) نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الأيام دون الاستثناء الليالي (لا العكس ) وهو أن

صفحه ۴۴