592

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

صومه هذه الصور الثلاث (1) وهي موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس (2) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف (3) انه وقع قبل رمضان (4) فإنه لا يجزيه (5) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه (6) فإنه لا يعتد به أيضا (7) (ويجب) على الصائم (التحري (8)) إذا شك (9) (في الغروب) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن (10) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لأنه على يقين من النهار * تنبيه الأولى (11) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع (12) فإن لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا أمكن تعجيل الافطار بشئ يسير (13) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب

صفحه ۱۳