شرح الأزهار
شرح الأزهار
الفاني والمتخلي عن الناس والاعماء والمقعد والصبي والمرأة والعبد الا أن يكون أحد هؤلاء السبعة (1) مقاتلا أو ذا رأي يرجع إليه جاز أخذ الجزية منه لأنه يجوز قتله كما سيأتي (و) إنما تؤخذ الجزئية (قبل تمام (2) الحول) أي يحول لهم من يوم عقد الصلح وضرب الجزية عليهم ثم تؤخذ الجزية منهم كل حول قبل تمامه فإن تأخر أداؤها حتى تم الحول سقطت ذكره م بالله (3) وهذا مبنى على أنها تسقط بالفوت وهو قول ح وقال ص بالله ان تقدمت المطالبة لم تسقط بالفوت والا سقطت وقال ش انها لا تسقط بالفوت مطلقا * النوع (الثاني نصف (4) عشر ما يتجرون به (5) من الأموال وإنما يؤخذ هذا النوع بشروط أربعة * الأول أن يكون ذلك المال (نصابا (6) شرعيا كان ذلك دون النصاب فلا شئ فيه * الشرط الثاني أن يكونوا في تجارتهم (منتقلين (7) به من جهة إلى جهة فلو اتجروا به من دون انتقال فلها شئ فيه ولو كان نصابا * الشرط الثالث أن يكون سفرهم (باماننا) أي في حماية المسلمين الشرط الرابع ان تكن مسافة سفرهم به (بريدا) فصاعدا وقال ص بالله ثلاثة أيام ولا يأخذ هذا النوع الا
صفحه ۵۷۷