563

شرح الأزهار

شرح الأزهار

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

فواضح على الجملة (فصل) (يجب) اخراج الخمس (على كل غانم) سواء كان الغانم ذكرا أم أنثى مسلما أم كافرا (1) مكلفا أم غير مكلف لكن الوجوب في حق غير المكلف على الولي (2) في التحقيق ولا يعتبر النصاب (3) فيما وجب فيه الخمس ولا الحول (4) عندنا وإنما يجب الخمس (في) الغنائم فقط والغنائم (ثلاثة) أصناف (الأول (6) صيد البر والبحر) كالظباء والطير والسمك ونحو ذلك (6) مما يصطاده الناس وقال م بالله والفريقان لا خمس في الصيود (وما استخرج منهما) أي من البر والبحر (أو أخذ من ظاهرهما (7) * قال عليه السلام وقد ذكرنا من ذلك تسعة أشياء فقلنا (كمعدن (8) فإنه يجب فيه الخمس (9) ولو مغرة (10) وملح (11) ونفط (12)

صفحه ۵۶۳