407

الكفار أو من رميهم بالنفط (ونحوه (1) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقا في القتال أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه فإنه شهيد لا يغسل (تنبيه) اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل الجنابة أم لا فحصل الاخوان للمذهب وهو قول ش وف ومحمد أنه لا يغسل (2) وهذا والذي اقتضاه كلام الأزهار وقال ح ودل عليه قول القاسم أنه يغسل وهو قول (3) ص بالله (ويكفن) الشهيد (بما قتل) وهو (فيه (4) من اللباس إذا كان يملكه قيل ع وظاهر كلامهم ان ثيابه لا تنزع ولو زادت على السبعة والأولى ان لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله (5) فقط وكذا إذا أصابها دم وعليه دين (6) أو زادت على الثلث (7) (الا آلة الحرب) كالدرع (و) الا (الجورب (8) فإنهما ينزعان عنه (مطلقا) أي سواء أصابهما دم أم لا وهكذا الحرير (9) وما كان للغير (10) والمتنجس بغير دمه (11) (و) أما (السراويل والفرو) فإنهما ينزعان (12) (ان لم ينلهما دم) من جراحات الشهيد وأما إذا أصابهما دم فإنهما لا ينزعان (13) (وتجوز الزيادة) على ثيابه التي قتل فيها قال في الوافي حكى علي بن العباس اجماع أهل البيت عليهم السلام ان لهم أن يزيدوا ما شاءوا وان ينقصوا ما شاءوا قيل ف ولعله أراد

صفحه ۴۰۷