رافعي أصواتهم (و) إذا فرغوا من الصلاة والدعاء استحب أن (يحول الإمام رداءه (1) فيجعل الشق الذي على يمينه على يساره والذي كان أيسره على يمينه وان جعل أعلاه أسفله جاز (2) يفعل ذلك تفاؤلا وإنما يفعله إذا قد صار (راجعا) إلى البلد أي حين يريد الانصراف إليه قال في الانتصار رأى العترة أن ذلك مختص بالإمام لان الرسول صلى الله عليه وآله حول ولم يحول أصحابه (3) والمختار أنهم يحولون جميعا وهو قول ك وش وفى الشرح عن ح لا يفعل ذلك واحد (4) منهم نعم ويكون في رجوعه (5) (تاليا للمأثور) وهو سورة يس وآخر آية من سورة البقرة (6) (فصل والمسنون من النفل (7) في عرف أهل الشرع هو
صفحه ۳۹۲