معين فإنه لا يزال يتم صلاته في حال هيامه ما لم يعزم على قطع مسافة البريد (1) (فصل) * (والوطن (2) وهو ما نوى) المالك لامره (استيطانه) أي أن يتخذه وطنا قيل ح س ف وإنما يصير وطنا بشرط أن يعزم على اللبث فيه (3) أبدا غير مقيد الانتهاء (4) قيل ع وكذا إذا نوى مدة لا يعيش أكثر منها وفى الروضة (5) عن ص بالله وقواه الفقيه ل أقل الاستيطان سنة قال مولانا عليه السلام وقولنا المالك لامره احتراز من العبد والصبي (6) والمجنون فإنه لا حكم لاستيطانهم (7) ولو نووه لأنهم غير مالكين لأمرهم (ولو) نوى أنه يستوطنه (في) زمان (مستقبل (8) نحو أن يقول عزمت (9) على أنى استوطن بلد فلان بعد مضى شهرين من وقتي هذا أو أكثر فإنه يصير وطنا بهذا العزم (10) وتتبعه أحكام الوطن قال ص بالله بشرط أن يكون ذلك الزمان الذي وقت بمضيه مقدرا (بدون سنة (11)
صفحه ۳۶۸