وأعضاء التيمم فحكمه حكم المتوضئ كما تقدم وان لم يكفها فحكمه ما تقدم من أنه يؤثر المضمضة إلى آخره (قال عليلم) وإنما قلنا ولا غسل عليه لأنه لو كان عليه غسل استعمله له أينما بلغ وتيمم للصلاة (ومن يضر الماء (1) جميع بدنه تيمم) وينوى تيممه (للصلاة) لا لرفع الجنابة مثلا إن كانت ويكفى تيمه (مرة) واحدة (ولو) كان (جنبا) فإنه لا يلزمه التيمم للجنابة مرة ثم للصلاة مرة (2) بل يكفي تيمم واحد (فإن سلمت كل أعضاء التيمم (3) من العلة التي يخشى معها الضرر من استعمال الماء (وضأها (4) هذا المعذور (مرتين بنيتهما (5) أي وضأ الأعضاء مرتين بعد غسل ما أمكنه من جسده ان بقي فيه سليم ينوى بالأولى رفع الجنابة (6) وبالأخرى الصلاة ذكر ذلك أبو مضر وعلى خليل (قال مولانا عليلم) والظاهر أنه يستكمل الوضوء للجنابة ثم يبتدئ الوضوء للصلاة (7) فاما لو غسل كل عضو مرتين بالنيتين فيحتمل الصحة لصحة تفريق النية في أعضاء الوضوء ويحتمل خلاف ذلك (8) وقال الكنى يكفي غسل واحد ينوى به الأصغر والأكبر (قال مولانا عليلم) والأول هو الصحيح من المذهب (وهو كالمتوضئ (9) يعني حيث كانت أعضاء التيمم سليمة ووضأها مرتين فإنه كالمتوضئ في جميع الأحكام من أنه يصلى ما شاء ومتى شاء من الوقت المضروب ويمس المصحف ويدخل المسجد (10) (حتى يزول عذره (11) فيعود عليه حكم الجنابة بالنظر إلى ما لم
صفحه ۱۴۰