شرح الأزهار

ابن مفتاح d. 877 AH
130

باليد) احترازا من الرمل الكثكث (1) الذي لا يعلق (لم يشبه (2) مستعمل) وهو ما يتساقط بعد ملاصقة البشرة التي استعمل لها (3) (أو نحوه) أي نحو المستعمل مما لا يطهر كالدقيق (4) (كما مر (5) نظيره في الماء من أن المعتبر حيث يشبه من المستعمل مثله فصاعدا لا دون ذلك فإن التبس الأغلب غلب الأصل ثم الحظر ومن غير المستعمل ما يغير بعض أوصافه إن كان طاهرا أو إن كان نجسا فإن تغير به بعض أوصاف التراب فواضح وان لم يتغير اعتبر كثرته وقلته كالماء (وفروضه) أي فروض التيمم ستة (الأول) (التسمية (6) ومحلها وقدرها في التيمم (كالوضوء (7) وأحد احتمالي ط انها لا تجب في التيمم (8) (و) الثاني (مقارنة أوله (9) أي أول فروض (10) التيمم بنبة معينة (11) لكن اختلفوا في محلها فقال الأمير ح لمذهب الهادي عليلم ان محلها عند الضرب وكذا ذكر ض جعفر * وقال ص بالله عند مسح (12) الوجه إلى نهاية الفراغ منه واختاره الإمام ى قال وهو الذي يأتي على رأى الهادي وم بالله ون لأنه أول الأعضاء وعلى كلام ع وأحمد ابن يحيى عند الضرب لأنهما يوجبان غسل اليدين قيل ف وفي كلام الإمام ى نظر (قال مولانا عليلم) ولا وجه للتنظير * قال وعندي أن نظر الإمام ى في هذه المسألة دقيق جيد ثم ذكر

صفحه ۱۳۰