والكتابة (1) يحترز من امراره على القلب فإنه يجوز خلافا لما في الزوائد (ولو بعض آية (2) فإنه لا يجوز * واعلم أنه إذا قصد الجنب التلاوة فإنه لا يجوز له قراءة شئ من القرآن عند أكثر العلماء وأجاز داود للجنب قراءة القرآن وعن ابن عباس انه كان يقرأ ورده من القرآن (3) وهو جنب وأما إذا لم يقصدها فظاهر قول الهادي عليلم وهو قول (ش) أنه لا يجوز لا آية ولا دونها (4) وخرج (5) للهادي أنه يجوز دون آية وهو قول زيد بن علي ون والحنفية وعن ك جواز دون الثلاث الآيات وقال م بالله أنه يجوز ما جرت به العادة في الأدعية ولا يجوز ما عدا ذلك فخرج له علي خليل تلاوة آية الكرسي في الاستحفاظ (قال مولانا عليلم) وهو تخريج ضعيف ان لم تكن متخللة للدعاء لان م بالله إنما يجيز مهما لم يقصد التلاوة ولا يجوز مع قصد التلاوة * ومن البعيد ان يقرأ آية الكرسي وحدها متبركا بها لا يقصد التلاوة ولو جاز ذلك جاز تلاوة يس والثلاثين الآية (6) وم بالله لا يقول بذلك أصلا لاشتراط عدم نية التلاوة لأنه إنما جوز مع تخلل الأدعية (قال عليلم) وقول (م) بالله على الوجه الذي لخصناه (7) هو الأقوى عندي (و) الثاني (لمس ما فيه ذلك (8) أي ما
صفحه ۱۰۷