الأذى فقيل هو القذف فقط وإن كان حقا (قال مولانا عليلم) والظاهر من كلام أهل المذهب ان المراد كلما يتأذى به من قول أو فعل * قال في التقرير فلو قال يا كلب أو يا ابن الكلب انتقض وضوءه ولا عبرة بصلاح الأب وفساده فاما أذى الفاسق بما يستحقه من الآحاد (1) فلا كلام وأما بما لا يستحقه من الآحاد فناقض إن كان كبيرا (2) وان لم يعلم كونه كبيرا (3) فعلى الخلاف (4) في سائر المعاصي (قال عليلم) وإذا بنينا على الظاهر لزم فيمن أكل من الخضروات ما يتأذى برائحته (5) وصلى مع جماعة يتأذون؟ بذلك أن ينتقض وضوءه (6) ونظائر ذلك كثيرة لكنها تستبعد للعادة بين المسلمين (و) منها تعمد (القهقهة في الصلاة (7) فإنها ناقضة قال السيد ح هذا إذا قهقه في فريضة لا نافلة فلا ينتقض وضوءه (8) لان له أن يتكلم فيها وقال ح ان القهقهة تنقض عمدا كانت أم سهوا وقال ش انها لا تنقض (قال مولانا عليلم) وفي المعاصي ما جعلوه ناقضا للوضوء لزعمهم أنه كبير وهو ضعيف فأشرنا إليه بقولنا (قيل و) منها (لبس الذكر الحرير (9) وفي الشرح عن م بالله في أحد قوليه ان الكبائر تنقض وان لبس الحرير كبيرة وإنما يكون كبيرا حيث يلبسه لغير عذر عالما بتحريمه (10) (لا لو توضأ لابساله) فإنه لا ينقض الوضوء باستمراره * قيل ل ع لان ذلك اصرار (11) والاصرار لا ينقض الوضوء (و) منها
صفحه ۱۰۱