195

شرح الفية العراقي في علوم الحديث

شرح ألفية العراقي

ویرایشگر

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

ناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

اليمن

ژانرها

علوم حدیث
عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.
(وَذَهَبَ) أبو الوليد «الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقًَا) فقال (١): لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ).
(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٢) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (٣) مَنَعَا (٤)، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (٥) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (٦)، قَالاَ كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ) (٧).
(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (٨) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ

(١) في «الإشارات في الأصول»: (ص٦٠).
(٢) في «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥١).
(٣) هو القاضي الحسين بن محمد بن أحمد بن علي المروذي، المتوفى سنة (٤٦٢هـ). «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (١/ ٣٩).
(٤) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٥١).
(٥) هو: القاضي علي بن محمد بن مجيب أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة، توفي سنة (٤٥٠هـ). «طبقات الشافعية»: (١/ ٣٦).
(٦) انظر: «أدب القاضي» من «الحاوى» للماوردي (١/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
(٧) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨) و«أدب القاضي» للماوردي: (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
(٨) انظر: «الكفاية»: (٢/ ٢٧٠).

1 / 195