267

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ویرایشگر

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

فقه حنفی
وعن نفسه، فأدّى أحدهما، ثم أدّى الآخر (^١)، ضمن الثاني حصّة الأول عند أبي حنيفة ﵀، علم بذلك أو لا، وعندهما لا يضمن (^٢).
وإن أدّياه معًا ضمن كل واحد منهما نصيبَ صاحبه، وعندهما لا يضمن، وعن أبي حنيفة أنه فرق بين العلم وَالجَهل.

(^١) وفي (ب): "الثاني" مكان "الآخر".
(^٢) إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه؛ فأدّى المأمور بعد أداء صاحبه، ضمن عند أبي حنيفة؛ سواء علم به أو لم يعلم. انظر: "مجمع الضمانات" لأبي محمد بن غانم البغدادي ص ٧، باب مسائل الزكاة.

1 / 273