243

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ویرایشگر

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

فقه حنفی
كتاب الزكاة
باب تعجيل الزكاة (^١)
١. الأصل فيه: أن يد الساعي (^٢) في الصدقة الواجبة يد الفقراء، وفي النافلة يد المالك، لأن الواجب حق الفقراء، ولهذا يُجبر المالك على الأداء إلى الساعي، فكان

(^١) اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لعدم وجودِ سببِ وجوبه، فلا يجوز تقديمها، مثل أداء الثمن قبل البيع، أما تعجيل الزكاة على الحول عند وجود سبب وجوبه، وهو النصاب الكامل، فجائز تطوعا عند جمهور الفقهاء، الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا يجوز عند المالكية، يرجع للتفصيل: "بدائع الصنائع" ٢/ ٥١، "فتح القدير" ١/ ٥١٦، "المجموع" ٦/ ١٣٩، "المهذب" ١/ ١٦٦، "المغني" ٢/ ٦٢٩، "كشاف القناع" ٢/ ٣١٠، "الشرح الكبير" ١/ ٤٣١، "بداية المجتهد" ١/ ٢٦٦.
وتشترط عند الحنفية ثلاثة شروط لجواز تعجيل الزكاة: أحدها كمال النصاب في أول الحول، والثاني: كماله في آخر الحول، والثالث: أن لا ينقطع النصاب فيما بين ذلك. انظر "بدائع الصنائع" ٢/ ٥١.
(^٢) "الساعي": أخذ الصدقات، سعى الرجل على الصدقة، يسعى سعيا، عمل في أخذها من أربابها، والساعي انصرف إلى عامل الصدقة، والجمع سُعاة، و"المصدّق" أيضًا آخذ الصدقات. "طلبة الطلبة" ص ٤٦، "المصباح المنير" مادة: سعي، ص ١٧٧.

1 / 249