192

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پژوهشگر

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

فقه حنفی
أوصى بشيء من أمور الدنيا، تبطل شهادته عند الكل (^١).
ومن قُتل في المصر بسلاح ظلما، لا يغسل، لأن الواجب القصاص، وأنه ليس بمال، فلم (^٢) يخالف المنصوص عليه (^٣).
ولو قُتل بغَير حديد كالمثقل ونحوه، عندهما بمنزلة الحديد، فلا يغسل، وعند أبي حنيفة الواجب الدية، فيغسل.
ولو وُجد في المصر قَتيل لا يُعرف قاتله، غسّل، لأن الواجب القَسَامة والدية.
وكذا إذا التقى الفئتان ولم يكن بينهم قتال، حتى وُجد قتيل في معسكر المسلمين، غسّل، لأن موته لم يثبت مضافا إلى فعل العدوّ، لا عَيانا ولادلالة، فكان بمنزلة قَتيل المحلّة.

(^١) كذا في الأصل و(ج) و(د)، وفي (ا): "بالاتفاق".
وهذا هو المفتى به، كذا في "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٦٨، وذكر الكاساني أن الوصية بأمور الدنيا يوجب الارتثات بالإجماع، لأن الوصية بأمور الدنيا من أحكام الدنيا ومصالحها، فينقض ذلك معنى الشهادة. "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢٢. وانظر "فتح القدير" ١/ ٤٧٨.
(^٢) وفي بقية النسخ: "فلا يخالف".
(^٣) راجع لتفصيل الأدلة: "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢١ و"فتح القدير" ١/ ٤٧٨.

1 / 198