173

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پژوهشگر

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

فقه حنفی
وإنا نقول: في صرف الماء إلى النجاسة، والتيمم للحدث، تحصيل الطهارتين (^١)، وفيما قال [حماد] تحصيل طهارة واحدة، فكان ما قلناه أولى (^٢).
هذا إذا وجد الماء قبل التيمم للحدث.
فإن تيمم للحدث (^٣)، ثم وجد ما يكفي لأحدهما، فإنه يغسل به (^٤) الدم، ويعيد التيمم للحدث.
قال مشايخنا ﵏: على قياس ما رُوي عن أبي يوسف، ينبغي أن لا يلزمه إعادة التيمم للحدث، لأن هذا الماء (^٥) مستحقّ الصرف إلى النجاسة، فكان في حق الحدث وجوده كعدمه (^٦).

= وذكر ابن عابدين في الأنجاس أن الجاسة الحكمية أقوى، لكون قليلها يمنع جواز الصلاة اتفاقا، ولا يسقط وجوب إزالتها بعذر. "ردّ المحتار" ١/ ٣٠٨.
(^١) أي: حقيقية وحكمية، فهو قادر على الجمع بين الطهارتين بأن يغسل النجاسة بالماء فيطهر به الثوب، ثم يكون عادما للماء، فيكون طهارته التيمم، ومن قدَر على الجمع بين الطهارتين لا يكون له أن يأتي بأحدهما ويترك الآخر. "المبسوط" ١/ ١٠٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٥٧.
(^٢) ولذا قال ابن عابدين نقلا عن" الخانية"؛ فلو وجد ماء يكفي لإزالة الحدث أو غسل النجاسة المانعة، غسلها وتيمم عند عامّة العلماء، وإن عكَسَ، وصلّى في النجس، أجزأه وأساءَ. "ردّ المحتار" ١/ ٢٣٢.
(^٣) كذا في الأصل و(ا)، وسقط "للحدث" من (ب) و(ج) و(د).
(^٤) "به" ساقط من بقيّة النسخ.
(^٥) "هذا الماء" ساقط من (ا) و(ب) و(د).
(^٦) وقد سبق تعليقا أن ابن عابدين رجّح قول أبي يوسف. "ردّ المحتار" ١/ ٢٥٦.

1 / 179