170

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پژوهشگر

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

فقه حنفی
الفصل الثاني:
جُنب نسِي أن يبدأ بمواضع (^١) الوضوء، واغتسل، ونسي ظهره أيضا، ثم أهرق (^٢) الماء، فإنه يتيمم لما ذكرنا.
فإن وجد من الماء ما يكفي لمواضع الوضوء أو الظهر، ولا يكفي [لهما] (^٣)، يصرفه إلى أيهما شاء، والصرف إلى مواضع الوضوء أولى، لأن الباقي في الظَّهر ومواضع الوضوء (^٤) نجاسة الجنابة، فاستويا، بخلاف ما تقدّم، إلّا أن المستحبّ صرفه إلى أعضاء (^٥) الوضوء، كما يُستحبّ تقديم الوضوء في الاغتسال (^٦) عن الجنابة (^٧).
ولا ينتقض تيممه بالاتّفاق، لأنه تيمم للجنابة، والماء الموجود لا يكفي لإزالة

(^١) كذا في الأصل، و(ج) و(د): وفي (ا) و(ب) ب: "بأعضاء الوضوء".
(^٢) في جميع النسخ الموجودة: "إهراق" بصيغة المصدر، وهو تصحيف.
(^٣) كذا في بقيّة النسخ، وفي الأصل: "يكفيهما".
(^٤) قوله: "في الظهر ومواضع الوضوء" ساقط من (ا) و(ب) سهوا.
(^٥) كذا في الأصل، و(ب)، وفي (ا) و(ج) و(د) "مواضع".
(^٦) اتفقت المذاهب الأربعة على استحباب تقديم الوضوء على النسل، وهو ثابت بصفة غسل النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة. "فتح القدير" ١/ ٣٩، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٤، "المغني" ١/ ٢١٧، "مغني المحتاج" للشربيني ١/ ٧٣، "الشرح الصغير" ١/ ١٧٠.
(^٧) كذا في الأصل، وقوله: عن الجنابة" ساقط من (ا) و(ب)، وجاء في (ج) و(د): "على الاغتسال عند الجنابة"، وما ثبت أصح.

1 / 176