162

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

پژوهشگر

قاسم أشرف نور أحمد

ناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

كراتشي

ژانرها

فقه حنفی
والقدرة على الطهارة بالماء (^١)، إنما تكون بوجود ما يكفي للطهارة المحتاج إليها (^٢).
ووجود "الماء المباح" (^٣) كما يُثبت القُدرةَ للواحد، يُثبت للجماعة، لأن "القادر": هو الذي لو أراد تحصيل الفعل لا يتعذر عليه (^٤)، وكلّ واحد من الجماعة بهذه المثابة.
٢ - وحَرف آخر (^٥): أن عند اجتماع الحَدَثين أو النجاستين، يصرف الماء إلى

(^١) الزائد عن حاجته الأصلية، وإلى هذا أشار الإمام العتّابي في تأصيله للباب فقال: "الأصل في الباب: أن القدرة على الماء الفاضل عن حاجته الأصلية تمنع الطهارة بالتيمم ابتداء وبقاء، لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل" "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ق ٣٠.
(^٢) من الشروط الأساسية لجواز التيمم أن لا يكون واجدا للماء قدر ما يكفي الوضوءَ للمحدث أو الغسلَ للجُنب في الصلاة التي تفوت إلى خلّف. انظر "بدائع الصنائع" ١/ ٤٦. "ردّ المحتار"١/ ٢٥٥. وقال المرغيناني: والمراد ماءٌ يكفي للوضوء، لأنه لا معتبر بما دونه ابتداء، فكذا انتهاءً. "الهداية" ١/ ٢٦.
(^٣) "المباح" هنا في معناه اللغوي، دون الاصطلاحي، أي الماء الذي أباحه مالكه، فالقدرة تتحقق بالإباحة.
(^٤) "القُدرة" هي القوّة على الشيء، والتمكّن منه، وفي الاصطلاح: "هي الصفة التي تمكّن الحيّ من الفعل وتركِه بالإرادة"، و"القادر" في قول الجرجاني: "هو الذي يفعل بالقصد والاختيار". "التعريفات" ص ٢١٩ - ٢٢١.
(^٥) قوله: "حرف آخر" بمعنى أصل آخر، مصطلح اتبعه الشراح المتقدمون أيضا، وقد شاع هذا =

1 / 168