Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
ویرایشگر
صلاح محمد أبو الحاج
ناشر
دار الوراق
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۶ ه.ق
محل انتشار
عمان
ژانرها
فقه حنفی
باب التيمم
هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء لبعدِهِ ميلًا
باب التيمم
(هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء): أي على ماءٍ يكفي لطهارتِهِ حتى إذا كان للجُنُبِ ماءٌ يكفي للوضوءِ لا للغُسْلِ يتيمَّم، ولا يجبُ عليهِ التَّوضُّؤ عندنا، خلافًا للشَّافعيِّ (^١) ﵁.
وأمَّا إذا كان مع الجنابةِ حدثٌ يوجبُ الوضوءَ يجبُ عليه الوضوء، فالتَّيمُّمُ للجنابةِ بالاتَّفاق (^٢).
وأمَّا إذا كان للمُحْدثِ ماءٌ يكفي لغُسْلِ بعضِ أعضائِهِ فالخلافُ ثابتٌ أيضًا (^٣).
(لبعدِهِ ميلًا (^٤»، الميلُ (^٥)
ثلثُ الفرسخ (^٦)، وقيل: ثلاثةُ آلافٍ ذراع وخمسمئةٍ إلى
(^١) ينظر: «مواهب الصمد» (ص ٢٩).
(^٢) عبارة الشارح هذه موهمة خلاف المقصود، والمقصود هو أنه إذا وجد ماءً كافيًا للوضوء قبل التيمم لا يجب عليه الوضوء عندنا، وأما إذا تيمم للجنابة، ثم طرأ عليه ناقض الوضوء، ووجد ماءً كافيًا له يجب عليه الوضوء عندنا أيضًا. فإن التيمم السابق للجنابة لا يرتفع به الحدث الطارئ بعده، فالفاء تعليلية أي لدفع ما يقال من أنه كيف يجب عليه الوضوء مع بقاء التيمم، فالتيمم السابق للجنابة لا للحدث الذي حدث بعده، وقوله: بالاتفاق، متعلق بوجوب الوضوء أو بكون التيمم للجنابة اتفاقًا، وإنما وجب الوضوء للحدث الطارئ. ينظر: «العمدة» (١: ٩٥). «رد المحتار» (١: ١٥٥).
(^٣) بيننا وبين الشافعي ﵁، ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (١: ٨٩).
(^٤) ولو مقيمًا في المصر؛ لأن الشرط هو العدم، فأينما تحقق جاز التيمم. ينظر: «رد المحتار» (١: ١٥٥).
(^٥) اختلفوا في مقدار الميل:
فمنهم من ذهب إلى أنه ثلث الفرسخ، وهو أربع آلاف خطوة، وهي ذراع ونصف بذراع العامة، كصاحب «المراقي» (ص ١٥١)، و«فتح باب العناية» (١: ١٦٤)، وابن ملك في «شرح الوقاية» (ق ١٢/ب). و«البحر» (١: ١٤٦)، و«العناية» (١: ١٠٨)، وهو اختيار الشارح.
ومنهم من ذهب إلى أربع آلاف ذراع كصاحب «التبيين» (١: ٣٧)، و«البناية» (١: ٤٨٢)، و«الهدية العلائية» (ص ٣٤)، و«الدر المختار» (١: ١٥٥).
ومنهم من ذهب إلى أنه ثلاث آلاف ذراع وخمسمئة إلى أربعة آلاف، وهو ابن شجاع.
ومنهم من ضبط الميل بسير القدم نصف ساعة. ينظر: «حاشية الطحطاوي على المراقي» (ص ١١٤).
(^٦) الفَرْسَخ: السُّكون، والفَرْسخ المسافة المعلومة من الأرض مأخوذة منه، وسمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. ينظر: «اللسان» (٥: ٣٣٨١).
2 / 56