142

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

ویرایشگر

صلاح محمد أبو الحاج

ناشر

دار الوراق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۶ ه.ق

محل انتشار

عمان

ژانرها

فقه حنفی
لا وطئُ بهيمةٍ بلا إنزال. وسُنَّ للجمعةِ والعيدَيْن والإحرامِ وعرفة. ويجوزُ الوضوءُ: بماءِ السَّماءِ والأرض كالمطرِ والعين وإن تغيَّرَ بطولِ المُكْث، أو غُيِّرَ أحدُ أوصافِه

الاغتسال؛ إذ وقتُ الانقطاعِ كانت كافرة، وهي غيرُ مأمورةٍ بالشَّرائعِ عندنا، ومتى أسلمت لم يوجدْ السَّبب، وهو الانقطاع، بخلافِ ما إذا أجنبتْ الكافرة، ثُمَّ أسلمت، حيث يجبُ عليها غُسْلُ الجنابة؛ لأنَّ الجنابةَ أمرٌ مستمرّ، فتكون جُنُبًا بعد الإسلام، والانقطاعُ غير مستمِّرٍ فافترقا.
«لا وطئُ بهيمةٍ بلا إنزال) (^١) (^٢).
وسُنَّ للجمعةِ والعيدَيْن والإحرامِ وعرفة (^٣»، فغُسْلُ الجُمُعةِ سُنَّ لصلاةِ الجُمُعة، وهو الصَّحيح (^٤).
(ويجوزُ الوضوءُ:
بماءِ السَّماءِ والأرض كالمطرِ والعين)، وأمَّا ماءُ الثَّلجِ فإن كان ذائبًا بحيثُ يتقاطرُ يجوز، وإلا فلا، (وإن تغيَّرَ بطولِ المُكْث، أو غُيِّرَ أحدُ (^٥) أوصافِه): أي الطَّعم، أو اللَّون

(^١) لأن موجب الغسل هو الانزال، والايلاجُ أقيم مقامه؛ لكونه سببًا له مفضيًا إليه غالبًا، وهذه السببية إنما تتحقق فيما يتكامل فيه الشهوة، وفرج البهائم ليس كذلك، لنقصان السببية في اقتضاء الشهوة، وكذا وطء ميتة وصغير لا تُشْتَهَى. ينظر: «فتح باب العناية» (ص ٣٢١)، «السعاية» (ص ٣٢١).
(^٢) زيادة من ج.
(^٣) صحح الحلبي في «غنية المستملي» (ص ٥٤ - ٥٥) أن هذه الأغسال الأربعة مستحبة، وليست سنة، ومال إليه ابن الهمام في «فتح القدير» (١: ٥٧).
(^٤) وهو قول أبي يوسف ﵁ خلافًا للحسن بن زياد ﵁. ينظر: «ذخيرة العقبى على شرح الوقاية» (ص ١٢) ليوسف جلبي، و«السراجية» (١: ١٠). وثمرة الخلاف تظهر أن من لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والصبيان لو اغتسل، وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند أبي يوسف ﵃.
لكن عبد الغني النابلسي في «نهاية العماد» (ص ١٨٨ - ١٨٩)، قال: إنهم صرَّحوا بأن هذه الأغسال الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيًا، ولئن كانت للطهارة أيضًا فهي حاصلة بالوضوء ثانيًا مع بقاء النظافة، فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. ا. هـ. وأيده على كلامه ابن عابدين في «رد المحتار» (١: ١١٤).
(^٥) هذا التقييد اتفاقي، فإنه لو غير وصفين لا يؤثر ما لم يسلب عنه اسم المائية. ينظر: «العمدة» (١: ٨٣).

2 / 42