Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
ویرایشگر
صلاح محمد أبو الحاج
ناشر
دار الوراق
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۶ ه.ق
محل انتشار
عمان
ژانرها
فقه حنفی
....................................................................................
خلافًا لزُفَرَ (^١) ﵁، فإنَّ عنده لا يَدْخُلُ المرفقانِ والكعبانِ في الغَسل؛ لأنَّ الغايةَ لا تدخلُ تحتَ المغيَّا (^٢).
ونحن نقول: إن كانت الغايةُ بحيثُ لو لم تدخلْ فيها كلمةُ: إلى، لم يتناولْها صدرُ الكلام، لم يدخلْ تحت المغيَّا، كاللَّيلِ في الصَّوم.
وإن كانت بحيثُ يتناولُها الصَّدرُ كالمتنازعِ فيه تدخلُ تحتَ المغيَّا (^٣)، بناءً على أنَّ للنَّحويِّين في: إلى؛ أربعةُ مذاهب:
الأوَّل: دخولُ ما بعدَها فيما قبلها إلا مجازًا.
والثَّاني: عدمُ الدُّخولِ إلا مجازًا (^٤).
والثَّالث: الاشتراك (^٥).
والرَّابع: الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن (^٦).
فهذا المذهبُ الرَّابعُ يوافقُ ما ذكرنا في اللَّيل (^٧) والمرافق (^٨).
(^١) وهو زفر بن الهُذَيْل بن قيس العَنْبَرِيّ البصري صاحب أبي حنيفة، كان يفضِّلُه، ويقول: هو أقيس أصحابي، قال الذهبي: كان ثقة في الحديث، موصوفًا بالعبادة، ألف بيري زاده مصنفًا في المسائل المفتى بها على رأيه المذهب الحنفي، وهي سبع عشرة مسألة، له نسخة مخطوطة في دار صدام للمخطوطات، (١١٠ - ١٥٨ هـ). ينظر: «وفيات الأعيان» (٢: ٣١٧). «العبر» (١: ٢٢٩)، «الفوائد» (ص ١٣٢). أفرده الكوثري بتأليف سمّاه «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر».
(^٢) أي زفر يقول فيما ذهب إليه أن الغاية: أي الحدّ لا تدخل تحت المغيا: أي المحدود. ينظر: «البناية في شرح الهداية» (١: ١٠٧).
(^٣) قال صدر الشريعة في «التوضيح» (١: ١١٦): الغاية إن كانت غاية قبل تكلمه نحو أكلت السمكة إلى راسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن غاية قبل تكلُّمه، فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم نحو: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإن صدر الكلام لا يتناول الغاية، وهي الليل فتكون الآية حينئذ لمد الحكم إليها، وإن تناول صدر الكلام الغاية نحو اليد فإنها تتناول المرافق.
(^٤) أي كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على المذهب. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦). وهذا المذهب هو الذي صححه ابن هشام في «مغني اللبيب» (١: ٧٤).
(^٥) أي دخول الغاية تحت المغيا في: إلى، بطريق الحقيقة، وعدم الدخول أيضًا بطريق الحقيقة. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).
(^٦) ذهب التفتازاني في «التلويح» (١: ١٦٦)، وابن الهمام في «التحرير» (ص ٢٠٥ - ٢٠٦)، والقاري في «فتح باب العناية» (١: ٢٣): إلى أن المحقِّقين من النحاة قالوا: معنى: إلى؛ الغاية مطلقًا، وأما دخول ما بعدها في حكم ما قبلها أو خروجه عنه، فأمر يدور مع الدليل؛ لذلك قال القاري: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه ﷺ أدار الماء على مرافقه.
(^٧) أي أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت المغيا. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).
(^٨) أي أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا. ينظر: «التوضيح» (١: ١١٦).
2 / 8