Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

Mohammad Hasan al-Dedew al-Shanqeeti d. Unknown
36

Sharh Al-Waraqat fi Usul Al-Fiqh - Al-Daddu

شرح الورقات في أصول الفقه - الددو

ژانرها

باب الأمر بعد هذا قال: [باب الأمر] عقد هذا الباب للأمر، والأمر: مصدر أمر بالشيء إذا طلب وقوعه، وهو يطلق بقيد شيء، أي: بقيد الجزم، وبقيد لا شيء، أي: بقيد عدم الجزم، ولا بقيد شيء، أي: من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه، فالأول: وهو ما أطلق بقيد شيء: هو الأمر الدال على الوجوب. والثاني: وهو ما أطلق بقيد لا شيء. أي: بقيد عدم الجزم: وهو الأمر الدال على الندب. والثالث: وهو ما أطلق لا بقيد شيء. أي: لا بقيد الجزم ولا عدمه: هو الأمر المطلق، وكل هذه يبحثها الأصوليون.

2 / 15