============================================================
الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم به) حتى يقال النظر والدليل، وكذا المعلوم الخارجي والحال من الموجودات الذهنية، فيندرج تحت الموجود بما هو موجود، ولا شك أن أحوالها إنما تعرضها من حيث إنها موجودة مطلقا فلا إشكال (الثاني قانون الإسلام ما هو الحق من هذه المسائل) الكلامية إذ المسائل الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعا فإن زعم هذا القائل آن الكلام هو هذه المسائل الحقة فقط ورد عليه، ما أشار إليه بقوله (وبهذا القدر) أي بكون المسائل حقة على قانون الإسلام (لا يتميز العلم) أي علم الكلام عما ليس علم الكلام (كيف وكل) من صاحبي المسائل الحقة والباطلة (يدعي ذلك) أي كون مسائله حقة على قانون الإسلام (مع أن) هذا الزعم منه باطل قطعا، لأن (المخطئ من أرباب علم الكلام) ومسائله من مسائل الكلام، كما أشير إليه بقوله (وإن كفر) ذلك المخطي كالمجسمة المصرحين بكونه تعالى جسما، دون القائلين باتصافه بصفات الأجسام المتسترين بالبلكفة، (أو بدع) كالمعتزلة وقد يجاب عنه بأن المراد بكون البحث على قانون الإسلام أن تلك المسائل ماخوذة من الكتاب قوله: (أي المتكلمون) أي جمهورهم، فلا يصح كون مطلق الموجود موضوعه على رأيهم، فلا يرد أن جمعا من المتأخرين قائلون بالوجود الذهني فليكن مطلق الوجود موضوعا له عتدهم على أن حجة الإسلام القائل به منكر للوجود الذهني: قوله: (الثاني قانون إلخ) حاصله أن هذا القيد، وإن أقاد امتيازه عن الإلهي، لكنه مخل بالتعريف لان قانون الإسلام، إنما هو المسائل الحقة، فيلزم خروج مسائل المخطي عن الكلام، وهو خلاف المقرر عندهم، وإن التزم مخالفة القوم يلزم عدم امتيازه عما ليس بكلام اعني مسائل المخطي لأنه ايضا يدعي أنها حقة، والجواب أن قانون الإسلام ما هو الحق، ولو بزعم الزاعم فيشمل مسائل المخطي: قوله: (بالبلكفة) مأخوذ من بلا كيفية، اي المستترين بنفي الكيفية حيث يقولون : أنه تعالى مستو على العرش لا كاستوائنا له، وله وجه ويد لا كوجهنا ويدنا، وفي بعض النسخ بالكيفية فالباء للتعدية اي السائرين للكيفية.
قوله: (ماخوذة من الكتاب) لعل مراده بالأخذ أن يحافظ في جميع تلك المباحث على القواعد الشرعية، ولا يخالف القطعية منها في اعتقاده فلا يرد أنه إذا لم يكن المخطي مخالفا للمسائل القطعية لا يصح تكفيره لان من يكفره يعتقد أنه مخالف للقطعية، رإن لم يكن قول: (مع أن هذا الزعم منه باطل) لا يقال: المراد بالحق أعم مما في نفس الأمر وعند الزاعم لأنا نقول: إذا أريد بقانون الإسلام ما هو الحق، وعمم الحق لكلا القسمين لم يحصل المطلوب وهو خروج الإلهي لأن صاحبه أيضا يدعي حقيته.
صفحه ۵۴