241

شرح المواقف

شرح المواقف

ژانرها

============================================================

المرصد الخامس - المفصد الثالث: النظر الصحيح عند الجمهور وجود الصانع (وهذه الحيثية لا تفارق الدليل على حال نظر فيه أم لا) وذلك لأن هذه الحيثية هي الدلالة بالإمكان، وهي متفرعة على وجه الدلالة فقط وهي المعتبرة في كون الدليل دليلا لا الدلالة بالفعل المتوقفة على النظر فيه. الشبهة (العاشرة: الاعتقاد الجازم قد يكون علما) لكونه مطابقا مستندا لموجب (وقد يكون جهلا) لكونه غير مطابق مستندا إلى شبهة او تقليد (ولا يمكن التمييز بينهما) لوجود اشتراكهما في الجزم والاستناد إلى ما يجزم أنه موجب (سيما عند من يقول الجهل مماثل للعلم، فإذا ماذا يؤمنا أن يكون الحاصل عقيب النظر جهلا) مستندا إلى شبهة (لا علما) مستندا إلى موجب حقيقي (قلنا هذا) الذي ذكرتم (إنما يلزم المعتزلة) القائلين بالتمائل بينهما، وأما نحن فنقول: إذا حصل للناظر العلم بالمقدمات الصادقة القطعية وبترتبها المفضي إلى المطلوب، فإنه يعلم بالبديهة أن اللازم عنه علم لا جهل مخالف للعلم في الحقيقة، (ولا يمكنهم التخلص) عن هذا الإشكال (يتميز العلم) عن الجهل (بركون النفس إليه) دون الجهل (فإن ذلك التميز بالركون (مع التماثل) بينهما (مشكل) لأن حكم المتماثلين واحد، فكيف يتصور الركون إلى أحدهما دون الآخر؟ (وايضا فيلزمهم الكفرة المصرون) على اعتقاداتهم الباطلة الراكتون إليها على سبيل الاطمثنان التام، وقيل للمعتزلة: أن يتخلصوا عنه بأن قوله: (وهذه الحيثية لا تفارق إلخ) فقولكم: يلزم أن لا يبقى الدليل بتقدير عدم النظر فيه دليلا إن أردتم انتفاء دلالته بالفعل فمسلم، وإن أردتم انتفاء دلالته بالقوة فممنوع.

قوله: (لموجب) اللام للتعليل متعلق بالكون وليس صلة لمطابقا: قوله: (لوجود إلخ) ولا فرق بينهما إلا باستناد العلم إلى موجب حقيقي، واستناد العلم إلى موجب اعتقادي، وبعبارة اخرى لا فرق بينهما إلا بالمطايقة وعدمها، ولا شك آن الاطلاع على الموجب الحقيقى وعدمه او المطابقة وعدمها في غاية الخفاء.

قوله: (سيما عند من يقول إلخ) اي بتماثلهما فإن الاشتباه في المتماثلين اكثر بخلاف الضدين قول: (فإذا ماذا يؤمتا إلخ) فلا يحصل العلم بأن ما أفاده النظر علم، فهذه الشبهة ايضأ تفيد تفي العلم بكون المفاد علما لا إفادته العلم.

قوله: (إنما يلزم إلخ) لأن الاشتباه إنما يقع في الأمثال لافي الأضداد .

(قوله: (وقيل للمعتزلة إلخ) يعني أن الفرق بينهما إنما هو بالمطايقة وعدمها، فإذا أفاد قوله: (وقيل للمعتزلة أن يتخلصوا إلخ) ويمكن أيضا أن يقولوا: الجزم بأن اللازم علم لاجهل بواسطة مقدمتين هما آن هذا حاصل عن قطع يقيني، وما هو كذلك فعلم إما بالنظر او بالحدس، ولا تسلسل في النظر لانقطاعه عند انقطاع الالتفات كما مر:

صفحه ۲۴۱