شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
ناشر
دار الفكر للطباعة - بيروت
شماره نسخه
بدون طبعة وبدون تاريخ
ژانرها
<span class="matn">إذا لم يعسر الاحتراز منه، فإن عسر أي شق الاحتراز منه كالهر والفأر ونحوهما لم يكره كما إذا كان سؤر شارب الخمر ومدخول يده وسؤر ما لا يتوقى نجسا ويمكن منه الاحتراز طعاما لحرمته ولا يراق لإضاعة المال وهذا ما لم تر النجاسة على فيه وقت استعماله، فإن رئيت على فيه عمل عليها كما يأتي وقوله من ماء قيد في المسائل الثلاث وحذف من ماء في الأول لدلالة هذا عليه وحذف سؤر من هنا لدلالته عليه وقوله لا إن عسر إلى آخره المعطوف محذوف والمعطوف عليه سؤر المقدر أي لا سؤر حيوان عسر إلخ، فإن قيل المعطوف بلا يشترط فيه أن لا يكون داخلا فيما قبلها فلا يقال جاء القوم لا زيد وما لا يتوقى نجسا شامل لما عسر الاحتراز منه ولما لم يعسر فالمعطوف داخل فيما قبلها فالجواب أن فيما قبلها حذفا والتقدير وما لا يتوقى نجسا من ماء إذا لم يعسر الاحتراز منه وحينئذ فالمعطوف غير داخل ويصح عطف جملة لا إن عسر على الجملة المقدرة لكن على قلة؛ لأن معطوف لا هنا جملة وهي لا تعطف إلا المفردات غالبا.
(ص) كمشمس (ش) هذا مشبه بالمخرج من الكراهة على ظاهر اللفظ وعليه حمله أكثر الشراح أي فلا يكره التطهير بالماء المشمس عند ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم قال بعض ولم أره لغيرهم والقول بالكراهة قوي ونقله ابن الفرات عن مالك واقتصر جماعة من أهل المذهب عليه، ولذا جوز ابن الفرات في كلام المؤلف أن يكون شبهه بالمكروهات ولا بد من تقييده حينئذ بكونه في الأواني الصفر من البلاد الحارة كما قال ابن الإمام ونقله عن ابن العربي وبذلك قال الشافعي.
(ص) ، وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها (ش) هذا رجوع من المؤلف لتقييد كراهة سؤر شارب الخمر ومدخول يده وسؤر ما لا يتوقى نجسا وتيسر الاحتراز منه وعدم كراهة سؤر ما يعسر الاحتراز منه أو ما كان في كل ذلك طعاما بما إذا لم تعلم نجاسة ذلك العضو الحال في الماء بقوله، وإن رئيت على فيه إلخ أي، وإن علمت على فم الحيوان السابق أو عضو من أعضائه في جميع الصور وقت استعماله في الماء أو الطعام أو قبل الاستعمال دون غيبة يمكن زوال أثرها عمل عليها فيفرق بين قليل الماء وكثيره وتغيره وعدمه وبين مائع الطعام وجامده وطول المكث وعدمه فقوله عمل عليها أي عمل على مقتضاها كما تقدم وقول الشارح وكذلك الطعام عطفا على الماء يقتضي مساواتهما وليس كذلك لما ستعرف من قول المؤلف وينجس كثير طعام مائع بنجس قل وتفسير الرؤيا بالعلمية لا البصرية يدفع الاعتراض الذي أشار إليه الحطاب بقوله ولو قال تيقنت على فيه لكان أحسن؛ لأن النجاسة قد تتيقن، وإن لم تر انتهى وحيث كانت علمية فمفعولها الأول الضمير المستتر النائب عن الفاعل والثاني هو قوله على فيه ووقت استعماله ظرف والضمير في قوله رئيت للنجاسة المفهومة من قوله وما لا يتوقى نجسا ولا مفهوم لقوله فيه وإنما خصه؛ لأنه
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
وما لا يتوقى عطف على قوله سؤر، وهو ظاهر؛ لأن عطف قوله وما أدخل يده فيه على سؤر يبعد كونه بعد يعطف على شارب خمر بحيث يكون سؤر مسلطا على ما لا يتوقى (قوله وحذف إلخ) خلاصته أن في كلام المصنف احتباكا فإذا يكون قوله مرتبطا أي معنى فلا ينافي قوله بعد وحذف إلخ.
(قوله كمشمس) أي مسخن بالشمس وسواء كان بوضع واضع فيها أو لا، وإن كان اللفظ ظاهرا في الأول فلو عبر بمتشمس لكان أولى (قوله والقول بالكراهة قوي) ، وهو المعتمد (قوله بكونه في الأواني الصفر) أي النحاس الأصفر لما يحدث من البرص هكذا نقله ابن الإمام عن ابن العربي إلا أن القرافي قال يخرج من الإناء مثل الهباء بسبب التشمس في النحاس والرصاص فيتعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهما فلعل ابن العربي لا يوافق على ذلك وإلا فلا وجه للاقتصار على الأواني الصفر وخصص بعض الشافعية ذلك بخصوص النحاس ولم يفصل بين كونه أصفر أو لا وبعبارة أخرى وهل الكراهة شرعية، وهو ما ارتضاه الحطاب أو طبية وبه قال ابن فرحون؛ لأن الشمس لحدتها تفصل من الماء زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحبس الدم فيحصل البرص بخلاف المسخن بالنار فإن النار تذهب الزهومة والفرق بينهما أن الكراهة الشرعية يثاب تاركها والتحقيق أن الإرشاد شرعي والفرق بين المندوب أنه لثواب الآخرة والإرشاد لنفع الدنيا عج قال ابن فرحون وانظر هل تزول الكراهة بتبريده أم لا أو يرجع ذلك للأطباء وفي شرح المنهج إن برد زالت الكراهة فيه انتهى.
(أقول) وحينئذ فتزول الكراهة بتبريده؛ لأنا نرجع للشافعية فيما لا نص فيه عندنا.
(تنبيه) : يكره استعمال المشمس في البدن في وضوء أو غسل مطلوب أو لا أو غسل نجاسة في البدن لا في غيره كالثوب نعم يكره شربه وأكل ما طبخ فيه إن قالت الأطباء بضرره ولا كراهة في مشمس البرك والأنهار لعدم إمكان الصيانة وعدم تأثير الشمس فيه.
(قوله: وإن ريئت) أصله رئيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلب مكاني وضع الياء مكان الهمزة وهي مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء (قوله أو ما كان) معطوف على سؤر (قوله طعاما) حال من فاعل كان والتقدير وعدم كراهة ما وجد في حال كونه طعاما من كل ما ذكر أي سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا (قوله عطفا على الماء) أي عطفا على الجملة المتعلقة بالماء التي هي قوله فيفرق بين إلخ (قوله ويندفع الاعتراض إلخ) قد يقال أن الحطاب قد قال ولو قال كذا لكان أحسن فأنت تراه عبر بأحسن المفيد إلى حمل الرؤية
صفحه ۷۸