شرح الجامع الصحيح

Nooruddin Al-Salmi d. 1332 AH
151

شرح الجامع الصحيح

شرح الجامع الصحيح

ژانرها

علوم حدیث

ومنها لا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهو متناول للقبل والدبر، وهذا غير المس، وإذا كان الحجر صغيرا، ولم يمكنه مسح القبل إلا بمساعدة اليمين، فقيل: يمسك الحجر باليمين والذكر باليسرى، وتكون الحركة لليسرى واليمين ثابتة لا تتحرك، وقيل: يأخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى، ويحرك اليسرى واليمين ماسكة ثابتة، وفي هذا <1/141> القول وقوع في النهي عن مسه باليمين.

ومنها الاستعانة بالرجال واصطحابهم لحمل ماء الاستنجاء، كما يدل عليه حديث إنس في أول الشرح، ويدل عليه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الربيع رحمه الله، وقد تقدم قريبا، فإنه أمره أن يأتيه بالأحجار، وهذا يخالف ما ذكروه، أن من الآداب عدم الاصطحاب إلا من ضرورة، وقد يؤخذ الاصطحاب أيضا من قول ابن عباس أنه من أدبه لا يكشف إزاره الخ، وقوله وقد مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الخ، فإن الظاهر أنه أخبر عن شيء شاهده، ويمكن أن يقال إن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يصحبونه شفقة عليه وخوفا من أعدائه أن يغتالوه، وللإطلاع على أحواله وأفعاله وأقواله، وهذه المزايا لا توجد في غيره من الناس، والجواب: أما الخوف عليه فمعارض بظاهر قوله تعالى:{والله يعصمك من الناس}[المائدة:67]، ثم أنه إن كانت العلة ما ذكرتم، ينتقض التخصيص لأنه يشاركه في ذلك كل مخوف عليه، كالخليفة ونحوه، وأما الاطلاع على أحواله فهو دليل على الجواز مطلقا، لا على الخصوصية لأن الغرض من ذلك التأسي به، ولو امتنع الاقتداء في هذا الموضع لبينه عليه الصلاة والسلام، على أن الصحابة إنما ذكروا للناس ذلك ليبينوا لهم ما يأتون وما يذرون، وبالجملة فالممنوع الاستصحاب معها للتحدث والمداعبة، فإن ذلك مما يمقت الله عليه، والله أعلم.

ما جاء في السواك عند كل وضوء.

صفحه ۱۶۶