Sharh Akhsar al-Mukhtasarat by Ibn Jibreen
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
ژانرها
يباح بالتيمم كل ما يباح بالطهارة بالماء
إذا تيمم فعل كل ما يفعل بالماء، سوى نجاسة على غير بدن، يعني: إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز له أن يقرأ في المصحف، وإذا كانت المرأة حائضًا مثلًا وطهرت وتيممت جاز لزوجها وطؤها، وكذلك إذا تيمم جاز له أن يصلي على جنازة، أو نحو ذلك، فيفعل كل ما يفعله إذا توضأ بالماء.
إلا نجاسة على غير بدن، النجاسة التي على غير البدن -يقولون: لا يرفعها التيمم.
واختلف في النجاسة التي على الثوب: إذا لم يجد إلا هذا الثوب، ولم يجد سترة يستر بها بدنه، أو كان يصلي فأصابته نجاسة كبول أو غائط أو دم أو غير ذلك، فهل يتيمم لها؟ الأقرب: أنه يتيمم لها إذا لم يجد ثوبًا غير هذا.
وأما النجاسة التي على القدح -مثلًا- أو على الفراش فلا يرفعها التيمم؛ لأن تطهيرها ليس ضروريًا للصلاة.
وأما النجاسة التي على البدن إذا تنجس ولم يجد ماء يغسله فيرفعها التيمم؛ لأنه إذا تيمم رفع الحدث، ورفع النجاسة التي على بدنه.
3 / 8