86

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

پژوهشگر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شماره نسخه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سال انتشار

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

محل انتشار

بغداد - العراق

ژانرها

فقه حنفی
اختلف أبو يوسف ومحمد [-رحمهما الله -] فيما بينهما:
قال أبو يوسف: لا ينقض.
وقال محمد: ينقض
محمد ﵀ -يقول:
رايه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص، ولو قضى برأيه، ثم تبين النص بخلافه، ينقض قضاؤه، كذا هذا.
وأبو يوسف ﵀ -يقول:
بأن رأي غيره، إذا لم يكن له رأي، بمنزلة رأيه، إلا ترى أنه يجب عليه القضاء برأي نفسه، ثم ظهر له رأي بخلافه، ولو كان كذلك لا ينقض قضاءه كذلك ههنا.
والله أعلم
* * *

1 / 198