70

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

پژوهشگر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شماره نسخه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سال انتشار

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

محل انتشار

بغداد - العراق

ژانرها

فقه حنفی
فإن كان فيه اختلاف بينهم صار إلى النظر والاجتهاد والتمييز، فيرجح قول البعض ويقضى به.
وإن ورد عليه شيء لم يجد فيه أيضا شيئا من التابعين، فإن كان من أهل الاجتهاد قاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد رأيه، وتحرى الصواب ثم يقضي به.
فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفت في ذلك، فيأخذ بفتوى المفتى، ولا يقضى بغير علم، ولا يستحيى من السؤال؛ كي لا يلحقهم الوعيد المذكور في ما رويناه من الحديث.
[٣٨] ثم نقول:
لابد من معرفة المذهب في ثلاثة فصول:
أحدها: في تقليد الصحابة ﵃ -وأقوالهم.
والثاني: في تقليد التابعين وأقوالهم.
والثالث: في اجتهاد الرأي والنظر.

1 / 182