Sharh Adab al-Qadi

صدر شهید d. 536 AH
17

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

پژوهشگر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شماره نسخه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سال انتشار

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

محل انتشار

بغداد - العراق

ژانرها

فقه حنفی
وهو مذهب الشافعي ﵁ -إلا أن الشافعي شرط العدالة شرطا لازما، حتى لو تقلد القضاء وهو غير عدل لا يصير قاضيا، ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. وجعل الخصاف ﵀ العدالة شرط الأولوية فإن الأولى أن يكون القاضي عدلا، كما أن الأولى أن القاضي لا يقضى بشهادة الفاسق، ومع هذا إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ قضاؤه، كذلك ههنا، الأولى أن لا يتقلد الفاسق القضاء، ومع هذا إذا تقلد يصير قاضيا، ولو قضى ينفذ قضاؤه. [بيان من يجوز تقلد القضاء منه] [٦] وأما بيان من يجوز تقلد القضاء منه فيجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائز جميعا: أما العادل فإن النبي ﷺ -بعث معاذا إلى اليمن

1 / 129