156

Sharh Adab al-Qadi

شرح أدب القاضي

ویرایشگر

محيي هلال السرحان

ناشر

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

شماره نسخه

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

سال انتشار

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

محل انتشار

بغداد - العراق

ژانرها

فقه حنفی
يحتاط بأخذ الكفيل من الغرماء؟
عند أبي حنيفة ﵀: لا.
وعندهما: يحتاط.
فكذا في مسألة الكتاب.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: لا بل الصحيح أن هذا قولهم جميعًا، والفرق لأبي حنيفة ﵀ أن في مسألة القسمة وقضاء الدين الحق ظاهر لهذا الوارث وهذا الغريم، وفي ثبوت الحق لآخر شك. فلا يجوز تأخير هذا الحق إلى وقت الكفالة لحق موهوم.
أما في مسألة الكتاب فالحق ثابت بيقين، لأنه حمل فعل القاضي المعزول على الصلاح والسداد، لكنه مجهول، فلا يكون أخذ الكفالة لحق موهوم.
[١٣٨] وإن قال بعض المحبسين: أنا محبوس لرجل يقال له فلان بن فلان الفلاني بألف درهم أقررت له بها عند القاضي فحسبني له، فإن القاضي يأمر بإحضار خصمه.
فإذا أحضره، فإن عرفه القاضي أنه فلان بن فلان الفلاني، أو

1 / 269