شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ابن حسن محقق هیلی d. 676 AH
56

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

پژوهشگر

السيد صادق الشيرازي

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرها

فقه شیعه

الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع (130)، أستأنف على قول.

الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه (131).

الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين (132).

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه.

السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الأعلم (133). ومع التساوي يقرع بينهم.

السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا (134)، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد.

الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة (135)، وإن كان ذلك المؤذن منفردا.

التاسعة: من أحدث في أثناء الآذان أو الإقامة، تطهر (136) وبنى، والأفضل أن يعيد الإقامة.

العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة (137)، إلا أن يتكلم.

الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به (138)، أذن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل (139). بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.

صفحه ۶۱