شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پژوهشگر
السيد صادق الشيرازي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۴۸ وارد کنید
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هیلی d. 676 / 1277شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پژوهشگر
السيد صادق الشيرازي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرها
غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ (212).
ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل شعره (213). وأن يغسل مخالفا (214)، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (215).
الثالث: في تكفينه: ويجب: أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير (216).
ويجب: أن يمسح مساجده (217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما (218)، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم (219). وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة (220).
وسنن هذا القسم: إن يغتسل الغاسل (221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية (222)، غير مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا،! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن
صفحه ۳۲