شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پژوهشگر
السيد صادق الشيرازي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۴۸ وارد کنید
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هیلی d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
پژوهشگر
السيد صادق الشيرازي
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۹ ه.ق
ژانرها
ويكره: أن يستعفي طهارته (115)، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
الرابع: في أحكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر (117) تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده. وإن جف البلل استأنف. وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله (118)، أتى بما شك فيه، ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء - بعد انصرافه (119). لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو (120) أو البول، وصلى، أعاد الصلاة (121). عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا. ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين: فإن اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة، والصلاة صحيحتان... وإن أوجبنا نية الاستباحة، أعادهما (122). ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الأولى بناء على الأول (123). ولو أحدث عقيب طهارة
صفحه ۲۰