شم العوارض في ذم الروافض
شم العوارض في ذم الروافض
پژوهشگر
د. مجيد الخليفة
ناشر
مركز الفرقان للدراسات الإسلامية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
ژانرها
(١) سقطت من (د). (٢) في (د): (تفضيل). (٣) هذا الكلام فيه نظر، إذ إن منكر الحكم سواء كان ظنيًا أم قطعيًا يعتمد على المسألة عينها، قال التفتازاني: «إن الحكم الشرعي المجمع عليه إن كان إجماعه ظنيًا كفر بمخالفته، وإن كان قطعيًا ففيه خلاف». شرح التلويح على التوضيح: ٢/ ٣٨٤. بقي أن نحدد هل أن مسألة سب الصحابة من القطعيات أم من الفرعيات؟ وهذا يعتمد على دلالة النص مما سيأتي المؤلف على استعراضه، ونجد من المناسب هنا أن ننقل كلامًا نفيسًا للنووي قال فيه: «إن جحد مجمعًا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة كفر إن كان فيه نص، وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح، وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لا يكفر». روضة الطالبين: ١٠/ ٦٥. (٤) في (م): (نبذ). (٥) غير موجودة في كلا النسختين.
1 / 60