344

الشامل در فقه امام مالک

الشامل في فقه الإمام مالك

ناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

ژانرها

باب الخلع
الخلع جائز دون كراهة على الأصح عند حاكم وغيره، وهو طلاق بعوض، ولو من غير زوجة وإن قبل بناء، وفيها (١): والمنخلعة: هي (٢) التي تختلع بكل مالها، والمبارية: من تقول للزوج: خذ الذي لك وتاركني، والمفتدية: من تفتدي بالبعض كالمصالحة (٣). وروي المختلعة من تزيده على ما دفع، والمبارية من لا تأخذ شيئًا ولا تعطي، وقيل: من تترك الذي لها من الحق ويتتاركان على الإطلاق، والمفتدية التي (٤) تترك الذي أعطاها. وحكم الجميع البينونة على المعروف، وكذا لو نص على رجعية بعوض على المشهور، ولو لفظ بالخلع دونه، أو قال: أنت طالق طلقة بائنة. فواحدة بائنة على الأصح، وثالثها: ثلاث، وقيل: أما غير المدخول بها فواحدة باتفاق، فإن شرط في الخلع إن طلبت منه شيئًا عادت زوجة بطل الشرط، فإن ظنا لزومه فطلبته ثم أعادها فوطئها فارقها وليس لها إلا ما رد لها إن كان ربع دينار فأكثر (٥) وإلا كمله، فإن خالعها ثانية جهلًا بطل ورد العوض، وإن كان إبراء سقط ولا يتزوجها إلا بعد الاستبراء، فإن طلق وأعطى فروي رجعية وعليه الأكثر، وروي بائن، وقيل: إن وقع على وجه الخلع فبائن، وإلا فرجعية وعليه تأولت المدونة. وقيل: إنما الخلاف (٦) فيمن صالح وأعطى لا فيمن طلق وأعطى، وإلا فرجعية وصحح كالأول،

(١) قوله (وفيها) ساقط من (ق١).
(٢) قوله (هي) زيادة من (ح٢).
(٣) انطر المدونة: ٢/ ٢٤٩.
(٤) في (ح٢): (من).
(٥) قوله (فأكثر) ساقط من (ح٢).
(٦) ساقط من (ح١).

1 / 386