الشامل در فقه امام مالک
الشامل في فقه الإمام مالك
ناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
ژانرها
وبالرطب واليابس من تمرٍ وعنب ورمان وشبهه. والخضر من قثاء، وبطيخ، وجزر، وقصب، وفول، وحمص، وجلبان (١) في: لا آكل فاكهة إن لم تكن له نية تخص نوعًا أو بساط يدل على ما ذكر. وبما ثبت عرفًا أنه إدام في: لا آكل إدامًا. وفي الملح تردد. وبر بأكل دابته من الربيع يومًا أو يومين في: لا باعها حتى تأكل الربيع إلا لنية، وقيل: بما له قدر.
وبخطف هرة شيئًا حلف على زوجته لتأكلنه ولو أخرج من جوفها وأكلته إن توانت، وإلا فقولان؛ كأن أكلته بعد فساده.
وبشرب [٦٣/ب] كل مسكر في: لا أشرب خمرًا، وقيل: يُنَوَّى إن جاء مستفتيًا. وفي لبن شاة أو زبدها في: لا آكل منها خلاف.
وبكتاب وصل ورسول في: لا كلمته خلافًا لأشهب، وثالثها: بالكتاب فقط، وهل يُنَوَّى معه في الطلاق والعتق بقصد المشافهة؟ تأويلان. وقيل: يُنَوَّى في الرسول أيضًا. وقيل: لا فيهما. فإن عاد الكتاب قبل وصوله لم يحنث. وقيل: أو قرأه المرسل إليه بقلبه، أو قرئ كتاب المحلوف عليه بلا إذن أولم يقرأه، وإلا فلابن القاسم قولان، وصوب نفي الحنث؛ كأن أمر الحالف بكتبه ولم يقرأه ولا سمعه، ولا حنث بقراءة المحلوف عليه، وإن قال الحالف للرسول: رد الكتاب فعصاه لم يحنث وإن قرأه المحلوف عليه (٢).
ابن حبيب: ويحنث بقراءة عنوانه، فإن لم يكن له عنوان أو لم يقرأه لم يحنث ولو بقي عنده سنين؛ كسلامه عليه ورده في صلاة. وقيل: إلا أن يسمعه الرد على الأصح، وفي الإشارة إليه قولان. وبكلامه ولو ناسيًا على المعروف إن أطلق، أو قال: لا كلمته عمدًا ولا نسيانًا، لا إن قال: عمدًا باتفاق فيهما. وبكلامه أبدًا في: لا أكلمه الأيام أو الشهور أو
(١) الْجُلْبان: جراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًا، ويضع فيه الراكب سيفه وأداته، وعشب حولي من الفصيلة القرنية تؤكل بذوره. انظر المعجم الوسيط: ١/ ١٢٨.
(٢) من قوله: (وإن قال الحالف ...) مثبت من (ق١).
1 / 281