جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدین سیوطی (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
قال الرافعي: فيه دليل على أنه إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البايع عين ماله (¬2) له أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وخالف فيه أبو حنيفة (¬3) وحمل الحديث على المغصوب (¬4) والودائع (¬5) والعواري، (¬6) وهو تأويل ضعيف من وجهين: أحدهما: أنه رتب الحكم على الإفلاس، والإفلاس عدم الأثر (¬7) في الرجوع في المغصوب (¬8) والودائع والعواري. والثاني: أن في رواية: ((فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء)). (¬9) 1561 - أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أنه سمع يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز، حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، حدثه أنه، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
1562 - أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، قال: حدثني أبو المعتمر ابن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة، أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل89 / ب
(أبو المعتمر بن عمرو (¬1) بن رافع) قال الرافعي: كذا في نسخ المسند، (¬2) وفي بعض الروايات عن الربيع أن اسمه: نافع بالنون. (¬3) قال البيهقي: وهو أصح. (¬4)
(عن ابن خلدة) قال / الرافعي: هو عمر (¬5) بن خلدة الزرقي الأنصاري، قاضي أهل المدينة. وقيل: هو عمرو، والأول أصح. وقيل: هو عمر (¬6) بن عبد الرحمن بن خلدة. (¬7)
صفحه ۷۸۰