قال الرافعي: اللام فيه مفتوحة وجوز بعضهم كسرها، والمعنى: أن ماء الفحل الذي حملت به المرضعة واحد، ويجوز أن يكون اللقاح بمعنى: الإلقاح يقال: لقح الفحل الناقة إلقاحا ولقاحا، واستمرت اللفظة في بني آدم. (¬5) 1492 - أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.
1493 - أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء.
1494 - أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الرضعة ولا الرضعتان.
1495 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء)
صفحه ۷۳۹