598

قلت: الصواب أن يقال: إن هذه الواقعة كانت قبل النهي؛ لأن الحديث مصرح بأن ذلك أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، (¬5) وقد وردت الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم= وسلم، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت إليها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

= كان يصبغ ثيابه بالزعفران حتى عمامته، (¬1) ثم وقع النهي بعد ذلك ونسخت إباحته. (¬2)

(كم (¬3) سقت إليها؟)

صفحه ۶۰۷