561

قال الرافعي: كأنه يخاطب أصحاب مالك ويلزمهم مخالفة ابن عمر روايته، (¬1) وبين الشافعي بذلك أن الأمر بالاستقبال في الصلاة مخصوص بغير شدة الخوف، والسنة (¬2) تخصص (¬3) الكتاب وتقيده. (¬4) 1144 - وبهذا الإسناد، عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد

1145 - وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك.

1146 - وبهذا الإسناد، عن ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه قال ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس له.

1147 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، فذكر منها كفيه وركبتيه.

1148 - أخبرنا مالك، عن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة.

1149 - وبهذا الإسناد أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم

1150 - وبه، عن ابن عمر أنه كان يقول ما استيسر من الهدى بعير أو بقرة.

1151 - وبه، عن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.

1152 - أخبرنا مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.

1153 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يغدو من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

صفحه ۵۷۰