جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الشافي العي على مسند الشافعي
جلال الدین سیوطی (d. 911 / 1505)الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
ر ل62 / أقال ابن الأثير: حرف الجر متعلق بمحذوف تقديره: الحكم في دية الأصابع [عشر عشر يعني: من الإبل، وإنما كرر العشر؛ لأنه قال: الأصابع] (¬6) فلو وحد / العشر لظن (¬7) أن ديتها جميعا عشر فلما كرره علم أن كل أصبع ديتها عشر. (¬8) 1005 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب، كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله عنه.
1006 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، قال ابن شهاب: وكان أشيم قتل خطأ.
1007 - أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة
1008 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة.
1009 - أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم.
1010 - أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تزكي أموالنا وأنه ليتجر بها في البحرين.
1011 - أخبرنا مالك بن أنس، وسفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
1012 - أخبرنا سفيان، عن ابن أبي، نجيع عن مجاهد أن عليا رضوان الله عليه قال: الولاء بمنزلة الحلف أقره حيث جعله الله.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
صفحه ۵۳۲