الشافي العي على مسند الشافعي
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
ژانرها
والثاني: أنه ضرب من الإرسال، / والمراسيل (¬5) ليست بحجة عنده. (¬6) ------------------------------------------------------
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
وأجيب عن الأول: بأن الحافظ الماهر قد تعتريه (¬1) ريبة (¬2) فيتورع (¬3) ولا يجزم احتياطا، وقد فعل مثله سائر الأئمة؛ مالك وغيره. وعن الثاني: بأنه لم يبهم ذكر الراوي إلا في حديث معروف عند أهل الحديث براو (¬4) معلوم الاسم والعدالة، فلا يضره ترك تسمية الشيخ.
قال: ولك أن تقول: المحتاج إلى الوضوء إذا قال له من يعرفه بالعدالة: هذا الماء نجس بسبب كذا، يلزمه قبول قوله، وترك ذلك الماء. ولو قال - وهو أهل التعديل -: أخبرني عدل أن هذا الماء نجس بسبب كذا، ولم يسم ذلك العدل، فيشبه أن يكون الحكم كذلك. وإذا جاز الاعتماد على قول العدل في الإخبار عن عدل غير مسمى هناك فكذلك هنا. (¬5) ويؤيده: (¬6) أن الحديث الذي يروى عن رجل من الصحابة يحتج به غير معدود من المراسيل، وإن لم يكن الصحابي (¬7) مسمى، وذلك للعلم بعدالتهم جميعا. قال: فهذا أصل يحتاج إلى معرفته في هذا الكتاب.
صفحه ۵۹