506

(أخبرنا معاذ بن موسى) هو: أبو سعيد الجعفري الخراساني. (¬6) ? ? ? ں ں ?چ الآية قال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وذلك قوله چ ? ہ ہ ہ ہچ يقول الدية تخفيف من الله تعالى إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال چ ھ ھ ... ھ ي ي ? ? چ يقول من قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم وقال في قوله تعالى چ ? ? ? ? ? ? ? ?چ يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل

986 - أخبرنا سفيان بن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهم يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة چ ڑ ... ڑ ك ك كك گ ... گ گ گ ? ?? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ?? ? ہ ہ ہ ہچ مما كتب على من كان قبلكم چ ھ ھ ... ھ ي ي ? ? چ

987 - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله حرم مكة ولم---------------

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(إذ جعل الدية ولا يقتل)

ر ل59 / ب

قال الرافعي: أي: شرعها وأوجبها فتؤخذ / ولا يقتل القاتل.

قال: ولو روي فلا يقتل لكان أوضح.

(عن أبي شريح الكعبي) اسمه: خويلد بن عمرو، ويقال (¬1) له: الخزاعي أيضا، وذكر أن كعبا من خزاعة. (¬2)

(أن الله حرم مكة)

صفحه ۵۱۵